المادة 6
مادة 6: يقوم بالمراقبة مأمورون من الادارة يعطون الصلاحية اللازمة لذلك. ويجب على الباعة ان يسهلوا اعمال المراقبة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2821 تاريخ 02/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يقوم بالمراقبة مأمورون من الادارة يعطون الصلاحية اللازمة لذلك. ويجب على الباعة ان يسهلوا اعمال المراقبة.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180396/article/6/