المادة 8
مادة 8: ان المخالفات للمادتين السادسة والسابعة السابقتين يعاقب عليها بالعقوبة المذكورة في الجزء الاول من المادة الثالثة بدون ان تطبق على هذه المخالفات الاحكام الخاصة المنصوص عليها لتكرار المخالفة في المادة المذكورة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2821 تاريخ 02/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: ان المخالفات للمادتين السادسة والسابعة السابقتين يعاقب عليها بالعقوبة المذكورة في الجزء الاول من المادة الثالثة بدون ان تطبق على هذه المخالفات الاحكام الخاصة المنصوص عليها لتكرار المخالفة في المادة المذكورة.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180396/article/8/