Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2898 تاريخ 29/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تقبل في خلال ستة اشهر ابتداؤها في 15 تشرين الثاني سنة 1933 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين الموجودين في لبنان او من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية اما بحكم اقامتهم في الاراضي اللبنانية في تاريخ 30 اب سنة 1924 واما باختيارهم الجنسية المذكورة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180484/article/1/