المادة 2
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل وضرر.
مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل وضرر.
المادة 2 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180546/article/2/