المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10346 تاريخ 31/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10346 تاريخ 31/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10346 تاريخ 31/05/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/180694/article/2/