Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10351 تاريخ 31/05/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 10351 تاريخ 31/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها او في حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الانشاآت والتجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 9 من مرسوم رقم 10351 تاريخ 31/05/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/180737/article/9/