المادة 3
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها والا فمن نائب الرئيس , مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها والا فمن نائب الرئيس , مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 3 من مرسوم رقم 5444 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/180790/article/3/