Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان مجموع عناصر موجودات المصرف المتخصص التي تمثل نفقاته التأسيسية والاولية وتجهيزاته ومفروشاته ومساهماته ايا كان شكلها لا يجب ان تتعدى في اي وقت كان جميع امواله الخاصة. الا انه يجوز اضافة لما سبق توظيف ما لا يزيد عن 50% من مجموع الودائع والاموال المستقرضة التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة ومساهمات يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسب وفقا لمقتضيات الاوضاع المصرفية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/4/