Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمنع بيع لحم الخنزير الطازج في نفس المكان الذي تباع فيه اللحوم الاخرى مهما كان نوعها, بل تخصص ملاحم جزارة خاصة لبيع لحم الخنزير الطازج ومنتجاته.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180985/article/4/