المادة 4
يمنع بيع لحم الخنزير الطازج في نفس المكان الذي تباع فيه اللحوم الاخرى مهما كان نوعها, بل تخصص ملاحم جزارة خاصة لبيع لحم الخنزير الطازج ومنتجاته.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع بيع لحم الخنزير الطازج في نفس المكان الذي تباع فيه اللحوم الاخرى مهما كان نوعها, بل تخصص ملاحم جزارة خاصة لبيع لحم الخنزير الطازج ومنتجاته.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180985/article/4/