المادة 7
يكلف الأجير بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار من رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا على أن يتم التكليف قبل مباشرة العمل.
مرسوم رقم 10292 تاريخ 18/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 10292 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلف الأجير بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار من رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا على أن يتم التكليف قبل مباشرة العمل.
المادة 7 من مرسوم رقم 10292 تاريخ 18/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/181142/article/7/