Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

واجبات المستخدمين العامة.

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.

2 ـ أن يأتمر باوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا إذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة, وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا إذا أكدها الرئيس خطيا وعليه أن يرسل نسخا عنها إلى الرئيس.

3 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

4 ـ أن ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 11 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/11/