Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

الحالات التي يقطع فيها الراتب

1 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع أو الموقوف عن العمل أو المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر أي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 16 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/16/