المادة 43
نهاية الاستيداع تطبق على المستخدم, عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 44 من هذا المرسوم.
اما إذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.
نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 43 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
نهاية الاستيداع تطبق على المستخدم, عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 44 من هذا المرسوم.
اما إذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.
المادة 43 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/43/