المادة 2
على مستوردي الادوية ان يقدموا لوزارة الصحة تعرفة من المختبر الصانع الذي يمثلونه مصدقة من غرفة تجارة البلد المصدر, بالاسعار العمومية التي يجب ان تطبق في الاسواق اللبنانية وذلك لجميع المستحضرات المصدرة.
مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مستوردي الادوية ان يقدموا لوزارة الصحة تعرفة من المختبر الصانع الذي يمثلونه مصدقة من غرفة تجارة البلد المصدر, بالاسعار العمومية التي يجب ان تطبق في الاسواق اللبنانية وذلك لجميع المستحضرات المصدرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/181446/article/2/