المادة 4
لا تستخرج من الجمرك الادوية المنصوص عليها في هذا المرسوم والمواد الكيماوية والغالية وجميع المواد الطبية الا بعد التأشير على المعاملات الجمركية من وزارة الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تستخرج من الجمرك الادوية المنصوص عليها في هذا المرسوم والمواد الكيماوية والغالية وجميع المواد الطبية الا بعد التأشير على المعاملات الجمركية من وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 4 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/181446/article/4/