المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات .
مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات .
المادة 6 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/181446/article/6/