المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول المحاسبة في البلديات باستثناء بلديات بيروت وطرابلس والميناء الخاضعة حكما للمرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29/12/1954
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. الحالة: ملغى.
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول المحاسبة في البلديات باستثناء بلديات بيروت وطرابلس والميناء الخاضعة حكما للمرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29/12/1954
المادة 1 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/1/