المادة 19
مادة 19: لا يجوز لاحد ان يقوم بتحصيل اموال البلدية دون ان يكون مكلفا خصيصا بذلك ويعطى ايصال بكل مبلغ مقبوض من الاموال العمومية وكل من يقوم بتحصيلها ولا يعطى بها ايصالا يعد مختلسا.
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. الحالة: ملغى.
مادة 19: لا يجوز لاحد ان يقوم بتحصيل اموال البلدية دون ان يكون مكلفا خصيصا بذلك ويعطى ايصال بكل مبلغ مقبوض من الاموال العمومية وكل من يقوم بتحصيلها ولا يعطى بها ايصالا يعد مختلسا.
المادة 19 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/19/