المادة 26
مادة 26: لا يعين احد في الملاك الدائم او في الملاك الموقت الا بالاستناد الى النصوص القانونية والنظامية المعمول بها.
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. الحالة: ملغى.
مادة 26: لا يعين احد في الملاك الدائم او في الملاك الموقت الا بالاستناد الى النصوص القانونية والنظامية المعمول بها.
المادة 26 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/26/