Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: في حال قيام مديرية البلديات والتنظيم المدني بتلزيمات لاحدى البلديات بالاستناد الى اعتماد مخصص لتلك البلدية في صندوق التجهيز البلدي او الى قروض تتولى التلزيم اللجنة الخاصة في مديرية البلديات وينضم اليها رئيس البلدية صاحبة العلاقة او من ينتدبه المجلس البلدي. اما اذا كانت الاعتمادات مفتوحة في موازنة البلدية فتعود صلاحية التلزيم الى اللجنة البلدية او اللجنة الخاصة بمقتضى المادتين 92 و99 من قانون البلديات .

المادة 44 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/44/