المادة 78
مادة 78: كل فرق بين نسختي الايصال مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 ملغى ملغى
المادة 78 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. الحالة: ملغى.
مادة 78: كل فرق بين نسختي الايصال مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
المادة 78 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/78/