Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يجوز ان يعهد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية لشخص لا ينتمي الى الملاك الخارجي, يمنح موقتا رتبة سفير او وزير مفوض او قائم بالاعمال ويتمتع بمميزات هذه الرتبة مدة قيامه بالمهمة الموكولة اليه. ويجوز في كل وقت انهاء المهمة المذكورة دون اي تعويض .

المادة 6 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/6/