Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: يجوز ان يعهد الى موظفي البريد والبرق القيام باعمال اضافية خارج ساعات دوامهم الرسمي بظروف تقتضيها المصلحة فيمنحون تعويضا عن اعمالهم الاضافية في نهاية كل شهر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة لهذه الغاية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/10/