المادة 12
مادة 12: يستعمل الموزعون القائمون فعلا باعمال التوزيع في المكاتب المركزية ومكاتب الصنف الاول دراجات نارية او هوائية على نفقة الحكومة بقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 12: يستعمل الموزعون القائمون فعلا باعمال التوزيع في المكاتب المركزية ومكاتب الصنف الاول دراجات نارية او هوائية على نفقة الحكومة بقرار من الوزير.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/12/