المادة 18
مادة 18: تحدد اشكال والوان الملابس بقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 18: تحدد اشكال والوان الملابس بقرار من الوزير.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/18/