المادة 5
مادة 5: يعطى رؤساء المكاتب ومعتمدو الشعب والفروع البريدية تعويض قرطاسية يحدد بمرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 5: يعطى رؤساء المكاتب ومعتمدو الشعب والفروع البريدية تعويض قرطاسية يحدد بمرسوم.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/5/