المادة 14
تدخل في حساب تعويض الصرف كل خدمة فعلية يؤديها الفرد المدني التابع للملاك الدائم "ب " والموقتين من الثامنة عشرة حتى بدء الخامسة والستين.
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدخل في حساب تعويض الصرف كل خدمة فعلية يؤديها الفرد المدني التابع للملاك الدائم "ب " والموقتين من الثامنة عشرة حتى بدء الخامسة والستين.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181701/article/14/