Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 12

يحق لقائد الجيش الاعلى ان يطلب من قيادة الدرك والامن العام والشرطة موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتوطيد الامن في البلاد وسائر الامور التي لها علاقة بالجيش وبتحضير خطط الدفاع والعمليات الحربية, وعلى السلطات الواردة اعلاه ان ترفع الى قائد الجيش هذه المعلومات باقصر ما يمكن من الوقت.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/12/