المادة 230
مادة 230: ان الضباط المنوه بهم في المادة السابقة لا يمكن تعيينهم برتبة اعلى من رتبتهم لدى الحاقهم بالملاك الاداري.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 230: ان الضباط المنوه بهم في المادة السابقة لا يمكن تعيينهم برتبة اعلى من رتبتهم لدى الحاقهم بالملاك الاداري.
المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/230/