المادة 38
يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا ان يجري تعاقدا مع خبراء فنيين اجانب على ان يتم هذا التعاقد مباشرة مع الخبراء انفسهم او بواسطة الدول التي ينتسبون اليها.
لا يحق لهؤلاء الخبراء ممارسة اية قيادة في الجيش.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا ان يجري تعاقدا مع خبراء فنيين اجانب على ان يتم هذا التعاقد مباشرة مع الخبراء انفسهم او بواسطة الدول التي ينتسبون اليها.
لا يحق لهؤلاء الخبراء ممارسة اية قيادة في الجيش.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/38/