المادة 7
تكون المحاكم العسكرية تابعة للادارة المركزية في كل ما يتعلق بالقضايا المختصة بوزير الدفاع الوطني عملا بقانون العقوبات العسكري.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
تكون المحاكم العسكرية تابعة للادارة المركزية في كل ما يتعلق بالقضايا المختصة بوزير الدفاع الوطني عملا بقانون العقوبات العسكري.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/7/