Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 12/01/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 12/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تعفى من ضريبة الاملاك المبنية, بناء على طلب يقدمه المالك أو المستثمر الى الدائرة المالية المختصة الابنية أو أجزاء الابنية المحتلة دون مسوغ شرعي, اعتبارا من أول الشهر الذي حصل فيه الاحتلال ولغاية أول الشهر الذي حصل فيه انتهاؤه, في حال استمرار الاحتلال, التصريح عن ذلك خلال شهري حزيران وكانون الاول من كل سنة, وتعود الضريبة الى السريان اعتبارا من اول الشهر الذي ينتهي فيه الاحتلال, أو اعتبارا من أول الشهر الذي يصبح فيه البناء المحتل منتجا للايرادات من جراء اتفاق المالك أو المستثمر والجهة المحتلة, يقترن هذا الاعفاء بموافقة رئيس مصلحة الواردات .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 12/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/181750/article/5/