Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تتولى مديرية المراسم: مراسم الحفلات والمآدب التي تقيمها وزارة الخارجية والمغتربين او تحضرها الهيئات الدبلوماسية - زيارات رؤساء الدول الاجنبية وكبار رجالها الرسميين - اعتماد واستقبال رؤساء الهيئات الدبلوماسية - مقابلة الدبلوماسيين الاجانب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ووزير الخارجية والمغتربين ومديرها العام - الاوسمة الممنوحة للاجانب والاوسمة الاجنبية الممنوحة للموظفين اللبنانيين - كتب التبليغ والاعتماد والاستدعاء - اعداد وثائق التفويض براآت التعيين للقناصل- اللبنانيين وبراآت التنفيذ للقناصل الاجانب - الاجراءات الشكلية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقات وبمحاضر التصديق ومحاضر تبادل هذه الوثائق ووثائق التفويض - البطاقات الشخصية للسلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبيين - قواعد المجاملات , الاسبقية الحصانات والاعفاآت والمزايا- الدبلوماسية - تنظيم دليل السلك الدبلوماسي - سائر الصلاحيات الخاصة بمديرية المراسم المحددة بمرسوم خاص

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/5/