المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 102 تاريخ 15/01/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 102 تاريخ 15/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 102 تاريخ 15/01/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/181836/article/3/