Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4691 22/01/1994

دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة لبنان الشمالي لانتخاب خلف المرحوم الدكتور عبد الله الراسي

مرسوم رقم 4691 تاريخ 22/01/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 24/01/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4691
التاريخ
22/01/1994
الجريدة الرسمية
العدد 3, 24/01/1994, ص. 01/2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4691 تاريخ 22/01/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26 نيسان سنة 1960

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته, لاسيما

المادتين 7 و8 منه,

بناء على القانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992 (تعديل

بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة لبنان الشمالي لانتخاب نائب عن المقعد الذي شغر بوفاة النائب المرحوم الدكتور عبد الله الراسي, يوم الاحد في السابع والعشرين من شهر شباط سنة 1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994