المادة 32
تؤخذ في الاعتبار عمليات اخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة
مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤخذ في الاعتبار عمليات اخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة
المادة 32 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/182222/article/32/