المادة 170
مادة 170: لا يمكن ان تصدر التكاليف او تنفذ الا ضمن منطقة مصدرها, الادارية او العدلية, او ضمن المجلس النيابي فيما يعود لرئيس هذا المجلس . ويجب ان توجه الى قائد قوى الامن الموجود الى جانب السلطات مصدرة التكاليف
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 170 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 170: لا يمكن ان تصدر التكاليف او تنفذ الا ضمن منطقة مصدرها, الادارية او العدلية, او ضمن المجلس النيابي فيما يعود لرئيس هذا المجلس . ويجب ان توجه الى قائد قوى الامن الموجود الى جانب السلطات مصدرة التكاليف
المادة 170 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/170/