Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يجري التطوع من بين عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش الذين برغبون في الانتماء الى قوى الامن الداخلي بشرط ان يكونوا قد قضوا في الخدمة سنة واحدة على الاقل واذا لم يكف عددهم فيأخذون من عسكريي الجيش السابقين, فمن الطلاب المدنيين بنسبة 15 % من المتأهلين كحد اقصى, وما تبقى فمن العزب على ان يتدربوا في الجيش ستة اشهر قبل انضوائهم في قوى الامن

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/18/