Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 187

المادة 187 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 187

مادة 187: بالاضافة الى المهمات المسندة الى قوى الامن والى تلك التي تؤديها مباشرة في مجال الضابطة العدلية, يمكن القضاة ان يكلفوا قوى الامن, بوجه خاص , تامين نقل السجناء او اخراجهم وابلاغ الشهود, والمحافظة على الامن خلال انعقاد الجلسات او بمناسبة انتقالات القضاة بداعي الوظيفة

المادة 187 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/187/