المادة 216
مادة 216: يمكن رجل الامن ان ينظم محضرا بمفرده
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 216 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 216: يمكن رجل الامن ان ينظم محضرا بمفرده
المادة 216 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/216/