Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

لكل رتيب حق القيادة على من دونه. اذا تساوت الرتب عاد حق القيادة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة يعتمد القدم في الرتبة السابقة وهكذا دواليك حتى بلوغ الدرجة الاخيرة من السلم الرتبية في الامن العام واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى الاقدم في الخدمة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/8/