المادة 15
يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) في حال التثبت من وجود تعديات على الاملاك العامة البحرية وضع حواجز ثابتة او انشاءات اخرى لمنع هذا التعدي عليها.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) في حال التثبت من وجود تعديات على الاملاك العامة البحرية وضع حواجز ثابتة او انشاءات اخرى لمنع هذا التعدي عليها.
المادة 15 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182304/article/15/