المادة 17
يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة وذلك فضلا عن سحب الترخيص دون اي اعادة المصارفات والبدلات .
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة وذلك فضلا عن سحب الترخيص دون اي اعادة المصارفات والبدلات .
المادة 17 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182304/article/17/