Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعطى الترخيص لمدة سنة على ان يجرى استخراج الكمية المرخص بها بموجب بطاقات خاصة تنظمها رئاسة الميناء المختصة بالاستناد الى قرار الترخيص بعد دفع البدل المنصوص عنه في المادة 7 من هذا المرسوم. يعطى الترخيص بالافضلية للمالكين المجاورين لموقع الاستخراج.

وفي حال عدم وجود ذوي افضلية من المالكين المجاورين تعطى الاولوية في الترخيص بالنظر الى كل موقع, لمن قدم اول طلب .

المادة 4 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182304/article/4/