Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2391 تاريخ 23/07/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 2391 تاريخ 23/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 29/07/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يوضع تحت تصرف المفوض العام للسياحة سلفة دائمة قدرها /150/ الف ليرة لبنانية تمكينا له من دفع قيمة بدل تخفيض اجور السفر الى اصحابها. يجري تسديد هذه النفقات كل عشرة ايام, استنادا الى جدول افرادي تبين فيه قيمة القسائم المدفوعة وارقامها واسماء اصحابها وتواريخ دفعها, وذلك بموجب حوالة صرف تصدر باسم المفوض العام للسياحة الذي يقبض قيمتها من صندوق الخزينة, كي ترد سلفة الماية والخمسين الف ليرة الاساسية الى قيمتها الاصلية. على المفوض العام للسياحة ان يسدد هذه السلفة الدائمة قبل 31 كانون الاول سنة 1953.

المادة 8 من مرسوم رقم 2391 تاريخ 23/07/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/182490/article/8/