المادة 2
يصدر وزير التموين قرار المصادرة وفقا لاحكام المادة الاولى بعد اخذ راي لجنة قوامها مدراء العدلية والمالية والتموين
مرسوم رقم 1596 تاريخ 24/07/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1596 تاريخ 24/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 02/08/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر وزير التموين قرار المصادرة وفقا لاحكام المادة الاولى بعد اخذ راي لجنة قوامها مدراء العدلية والمالية والتموين
المادة 2 من مرسوم رقم 1596 تاريخ 24/07/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/182716/article/2/