Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

خلافا لكل نص اخر يستثنى القضاة المشمولون باحكام هذا المرسوم الاشتراعي من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي مع تعديلاتها ويحل صندوق التعاضد محل التعاونية المذكورة او اية مؤسسة اخرى على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة في البت بالمعاملات المقدمة اليها قبل مباشرة الصندوق عمله الفعلي.

المادة 13 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/13/