المادة 35
كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الاتحاد تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا النظام.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الاتحاد تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 35 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/35/