Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يجتمع مجلس الاخصائيين بصورة دورية مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل كما يجتمع بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل مقدم من عضوين على الاقل من اعضائه او بناء على طلب وزير التربية الوطنية.

- لا تكون جلسات مجلس الاخصائيين قانونية الا اذا حضرها الرئيس وعضوين على الاقل.

تتخذ المقررات والتوصيات بأغلبية الاصوات واذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 9 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182892/article/9/