Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يحدد نظام التعاونية الحد الذي لا يجوز ان يتدنى عنه الرأس مال السهمي لاي سبب كان.

لا تحل التعاونية ولا تخفض مدتها بسبب وفاة احد اعضائها او استقالته او فصله او اعلان حجزه, بل تستمر قائمة مع باقي الاعضاء على ان لا يقل عددهم عن الحد الادنى المنصوص عليه قانونا.

المادة 17 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182893/article/17/